النقاط الرئيسية:
النقطة الرئيسية | الوصف |
---|---|
تعديل مادة 28 | تم إصدار مرسوم بقانون لتعديل المادة 28 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب. |
شروط الإسقاط | إسقاط عضوية عضو مجلس النواب في حالة فقدان الثقة أو الاعتبار أو اختراق واجبات العضوية. |
قرار إسقاط العضوية | يجب صدور قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويتم التصويت بذكر أسماء الأعضاء. |
إبطال العضوية | تبطل العضوية إذا تبين أن العضو كان فاقدًا لشرط من شروط العضوية عند الانتخاب أو أثناء عضويته بالمجلس. |
حكم محكمة التمييز | تطلب الجهات الرسمية حكم محكمة التمييز بإبطال العضوية في حالة انتهاك الشروط المطلوبة. |
مرسوم بقانون لتعديل مادة 28 من مرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2024 بتعديل المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى:
يُستبدل بنص المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، النص الآتي:
“تسقط العضوية عن عضو مجلس النواب إذا فقد الثقة أو الاعتبار أو أخل بواجبات العضوية.
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم.
وتبطل العضوية إذا تبين أن العضو كان فاقدًا لشرط من شروطها عند الانتخاب أو أثناء عضويته بالمجلس. وللجهات الرسمية – في أي وقت – أن تطلب من محكمة التمييز الحكم بإبطال العضوية في هذه الحالات. ويترتب على حكم المحكمة بإبطال العضوية إسقاط العضوية عن العضو من تاريخ صدوره، ولا أثر له على ما قام به العضو من أعمال داخل المجلس في الفترة السابقة أو ما حصل عليه من حقوق.”
ويُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسئلة المتكررة:
س1: ما هو الهدف من تعديل المادة 28؟
ج: الهدف من تعديل المادة 28 هو تحديد شروط إسقاط عضوية عضو مجلس النواب.
س2: كيف يتم اتخاذ قرار إسقاط العضوية؟
ج: يجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويتم التصويت بذكر أسماء الأعضاء.
س3: ماذا يحدث في حالة إبطال العضوية؟
ج: في حالة إبطال العضوية، يتم إسقاط العضوية عن العضو من تاريخ صدور الحكم ولا يؤثر على أعماله السابقة في المجلس.